العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن فاته الفجر أن يأتم بمصلٍّ يؤدي صلاة الظهر، وماذا يترتب عليه في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لمن فاتته صلاة الصبح ألا يصليها خلف من يصلي الظهر؛ خروجًا من خلاف . والراجح جواز صلاة الفريضة خلف فريضة أخرى، سواء كانت الفريضة الأخرى أكثر أو أقل في عدد الركعات. فإذا صلى الصبح خلف الظهر، فله الخيار بين مفارقة الإمام والتسليم من ركعتين، أو انتظاره حتى يسلم معه، والأفضل انتظاره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99755
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي