هل يُعدّ استمرار أمي في أداء الصلوات، بعد قضائها لجميع الفوائت التي عاهدت الله على قضائها ما دامت حية، صحيحًا، وهل يعتبر ذلك نذرًا؟
ذهب الفقهاء إلى أن من ترك عمدًا بعد البلوغ يلزمه قضاؤها، وإن لم يعلم عددها فليصلِّ ما يغلب على ظنه. وما فات من صلوات قبل البلوغ لا قضاء له. وذهب بعض العلماء إلى أن العامد لا يلزمه بل . والدتك عليها أن تكثر من الاستغفار والنوافل لقوله تعالى: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى) طـه/82. أما نذرها بقضاء الفوائت، فإذا قضتها فقد وفت بنذرها ولا يلزمها الاستمرار، لأن الصلاة تُقضى مرة واحدة. وعبارتها "ما دمت على قيد الحياة" تعني أنها ستفي بنذرها ما دامت حيَّة دون انقطاع. وإن أرادت الاستمرار في الصلاة بنية النافلة فهو عمل طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10867
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10867
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي