هل يجوز الصلاة منفردًا، احتياطًا وخروجًا من الخلاف، إذا ظن المصلي أن صلاة الإمام باطلة لأسباب يراها مبطلة للصلاة، كاستخدامه عطورًا كحولية أو عدم وضوئه بعد مس الذكر، في حين لا يرى الإمام ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاة الإمام المذكور ومن خلفه صحيحة بناءً على مذهب كثير من أهل العلم، فالصواب أن خطأ الإمام لا يتعدى للمأموم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم»، فالمأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه. وإذا لم تجد إلا هذا الإمام، فالأفضل أن تصلي خلفه؛ لما يترتب على منفردًا من ترك سنة، فالخروج من حسن ما لم يؤد إلى مخالفة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169783
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169783
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي