العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة إمام يخطئ في صلاته كقراءة الفاتحة قبل إتمام القيام للركعة الثانية، وعدم السجود على أصابع القدمين، وهل تصح الصلاة خلفه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القيام ركن في صلاة ، قراءة الفاتحة كاملة حال القيام، بحيث لا تبدأ قراءتها إلا بعد انتصاب المصلي قائماً، ولو قرأ جزءاً منها قبل ذلك بطلت صلاته إذا كان قادراً على القيام، أما إذا كان عاجزاً عن القيام كاملاً (ككبير السن) فلا حرج عليه. أما ، فيجب أن يكون على سبعة أعضاء، ومنها أطراف القدمين، والأكمل أن يكون على بطون أصابع الرجلين، لكن إن سجد على ظهور القدمين فصلاته صحيحة، لأن أطراف الأصابع تكون على الأرض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10508
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي