ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا نسي الإمام التكبير للسجدة الثانية في الركعة الأولى، فسبح له المأمومون فظن أنها زيادة، ثم أتم صلاته وسجد للسهو، ثم علم بالنقص فأتى بركعة إضافية، وهل على الإمام إعادة الصلاة، وما حكم صلاة المأموم الذي قام لتنبيه الإمام ثم عاد وأتم صلاته مع الجماعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تكبيرات الانتقال سنة عند وواجبة عند الحنابلة. صلاة الإمام صحيحة، وتُلغى الركعة للمأمومين الذين لم يسجدوا السجدة الثانية، وعليهم الإتيان بركعة بدلاً عنها. صلاة الإمام والمأمومين صحيحة إن قاموا لركعة زائدة جهلاً الشرعي، لحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخامسة ناسياً. كلام المأموم لمصلحة لا يبطلها عند كثير من أهل العلم، وصلاته صحيحة إن كان جاهلاً أو متأولاً. جميع المأمومين للصلاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90902
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90902
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي