العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المسح على الجوربين وقت الدوام ليومين وثلاثة أوقات على طهارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز المسح على الشراب في إذا كان ساترًا لمحل وصفيقًا يمكن تتابع المشي به، خلافًا لما اشترطه بعض العلماء من الثخانة. مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبدأ المدة من أول مسح بعد . ما تفعله من لبس الشراب بعد ثم المسح عليه لوضوء الظهر والعصر صحيح، أما لبسه على طهارة ثم بقاؤه لعدة أيام والمسح عليه فلا يجزئ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134638
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي