هل تصح الصلاة خلف إمام يترك أو يخل بواجب أو شرط من الصلاة جهلاً بوجوبه، علماً بأن هذا الواجب أو الشرط مختلف فيه بين أهل العلم، وهل يأخذ ذلك نفس حكم اقتداء أهل المذاهب بعضهم ببعض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أخلّ الإمام بركن أو شرط من جهلاً بغير تأويل أو ، كترك الطمأنينة، فذهب بعض العلماء إلى بطلان صلاته وصلاة من ائتم به، بينما رجح ابن تيمية صحتها، وإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة من خلفه.
وإذا ترك الإمام واجباً مختلفاً فيه بغير تقليد أو تأويل، كـتكبيرات الانتقال، فهو كالساهي، وعليه ، وإن تركه صحت صلاته وصلاة المأمومين.
ويختلف هذا عن اقتداء أصحاب المذاهب ببعضهم، فصلاة الإمام والمأموم صحيحة لاحتساب عقيدة الإمام، ولأن الصحابة والتابعين كانوا يصلون خلف بعضهم رغم اختلافهم في الفروع.
ويجب على المسلم تعلم فروض العين والصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163175
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163175
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي