هل يكفي للاستنجاء فتح الماء مرة أو مرتين، أم يجب التأكد من زوال البول تمامًا، خصوصًا مع وجود الشعر في المنطقة، لتجنب الوسوسة في الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يكفي في بالماء صبه وإسالته على موضع حتى يغلب الظن بزوالها، سواء كان هناك شعر أم لا، ولا يشترط عدد معين من الغسلات. ويرى بعض الفقهاء استحباب التثليث في الاستنجاء بالماء. أما بالنسبة للمرأة، فيجب عليها غسل ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، ولا يجب عليها غسل ما بطن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120671
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120671
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي