1- هل على من لم يصلِّ الفجر أن يصلّي أربع ركعات عند صلاة الصبح، أم لا، لأن الفجر ليس فرضًا؟ 2- هل يجوز الاكتفاء بعشر ركعات من السنن الرواتب إذا لم يتمكن المرء من أداء الاثنتين قبل الفجر، أم تُترك العشر ركعات لعدم أداء الكامل؟ 3- إذا لم يتمكن المرء من صلاة الفجر والصبح في وقتهما، فأيهما أفضل أن يصليه في وقته: الفجر أم الصبح؟ وما أجر من صلاهما -الاثنتين- في وقتهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاة الصبح وصلاة الفجر اسمان لصلاة واحدة مفروضة. أما سنة الفجر فركعتان مؤكدتان وقتهما بعد أذان الفجر، ومن فاتتهما جاز قضاؤهما بعد مباشرة، أو بعد شروق الشمس. وإذا لم يبقَ من الوقت قبل طلوع الشمس إلا ما يسع الفريضة، تقديم الفريضة، ثم تقضى بعد الشروق. ومن صلى الفريضة والسنة في وقتهما نال ثوابهما وفضلهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143574
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143574
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي