ما حكم المسح على الجوربين وقت الدوام ليومين وثلاثة أوقات على طهارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز المسح على الشراب في إذا كان ساترًا لمحل وصفيقًا يمكن تتابع المشي به، خلافًا لما اشترطه بعض العلماء من الثخانة. مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبدأ المدة من أول مسح بعد . ما تفعله من لبس الشراب بعد ثم المسح عليه لوضوء الظهر والعصر صحيح، أما لبسه على طهارة ثم بقاؤه لعدة أيام والمسح عليه فلا يجزئ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134638
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134638
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي