العودة إلى البحث
السؤال

ما المقصود بـ "أي مزيل"، وما الدليل على أن عين النجاسة إذا زالت لا يتنجس ما مس مكانها، وما المقصود بـ "حكم النجاسة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء هل تزول بغير الماء المطلق أم لا، فمذهب مالك والشافعي وأحمد (في عنه) أن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق، بينما يرى أبو حنيفة وابن تيمية أنها تزول بالماء وبكل المائعات (غير السمن والدهن).

أما إذا أزيلت عين النجاسة بماء مضاف أو بأي مزيل آخر غير الطعام والنجس، فإن ملاقي المحل النجس لا يتنجس ولو كان رطبًا، وذهب المالكية إلى هذا. فلو أصابت نجاسة فرشًا وغسل بماء متغير، لا يطهر الفرش ولا تصح عليه، لكن لو وطئ شخص بقدمه ذلك المحل الذي زالت عين النجاسة منه، لم تتنجس قدمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68475
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي