ما حكم صلوات من كان يجهل بوجوب الاستنجاء قبل الصلاة، ويكتفي بالمسح باليد، وهل تجزئ صلاته مع بقاء أثر النجاسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتَمَلَ السُؤالُ على عِدَّةِ أُمورٍ، وتَفصيلُها كالتالي:
1. الاستجمارُ باليدِ: يُجزئُ الاستجمارُ باليدِ عند بعض العلماء إذا أنقتْ محلَّ . 2. حكمُ الاستجمارِ والماءِ: يُجزئُ الاستجمارُ من الغائط، ولا يتعينُ الماءُ إلا إذا انتشرَ الغائطُ عن محله. أفضلُ طريقةٍ هي مسحُ المحلِّ بالمناديلِ ثم غسلُهُ بالماءِ. ويتعينُ الماءُ إذا انتشرَ البولُ ليُصيبَ أكثرَ رأسِ الذَّكرِ، أو وصلَ الغائطُ إلى المقعدةِ. 3. الشكُ في إصابةِ النجاسةِ للثيابِ: لا يُلتفتُ إلى الشكِ في إصابةِ النجاسةِ للثيابِ، فالأصلُ طهارتُها. وإذا لم تُعلمْ النجاسةُ إلا بعدَ ، فإنَّ الصلاةَ صحيحةٌ، ويُندَبُ الصلاةِ ما دامَ وقتُها باقيًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178203
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178203
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي