ما المقصود بـ "أي مزيل"، وما الدليل على أن عين النجاسة إذا زالت لا يتنجس ما مس مكانها، وما المقصود بـ "حكم النجاسة"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء هل تزول بغير الماء المطلق أم لا، فمذهب مالك والشافعي وأحمد (في عنه) أن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق، بينما يرى أبو حنيفة وابن تيمية أنها تزول بالماء وبكل المائعات (غير السمن والدهن).
أما إذا أزيلت عين النجاسة بماء مضاف أو بأي مزيل آخر غير الطعام والنجس، فإن ملاقي المحل النجس لا يتنجس ولو كان رطبًا، وذهب المالكية إلى هذا. فلو أصابت نجاسة فرشًا وغسل بماء متغير، لا يطهر الفرش ولا تصح عليه، لكن لو وطئ شخص بقدمه ذلك المحل الذي زالت عين النجاسة منه، لم تتنجس قدمه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68475
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68475
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي