العودة إلى البحث
السؤال

هل تبطل صلاة المأموم إذا تقدمت ركبته على ركبة الإمام دون قصد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أوجب العلماء ألا يتقدم المأموم على إمامه، ويكون الاعتبار في التقدم حال القيام بعقب المأموم، فلا يتقدم عقبه على عقب الإمام، وحال الجلوس بالألية.

وذهب المالكية إلى أن لا تبطل بتقدم المأموم على إمامه.

فإن تحقق تقدم المأموم على الإمام بعقبه في القيام، أو بمحل قعوده في الجلوس، فصلاته لا تصح عند الجمهور، وتصح عند المالكية، وإن لم يتحقق التقدم فالأصل عدمه، والصلاة صحيحة، ولا يضر الشك بعد الفراغ من العبادة، ويجوز الأخذ بقول المالكية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162104
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي