هل يجوز لرجل الأمن قطع صلاة المصلي في الممشى؛ لمنع الازدحام أو إعاقة طريق المصلين والطائفين؟
تكره في قارعة الطريق، أو الأماكن التي يسير فيها الناس عادة، لأن المصلي فيها يتعدى على حق الناس، ويضيّق عليهم طريقهم، ويُشغل نفسه بالمارة، مما يؤثر على خشوعه، وقد تكون حرامًا إذا سببت ضررًا أو أذى له أو لغيره. ويشمل ذلك الممرات المخصصة في المسجد والمسجد النبوي.
ومن صلى في هذه الممرات، فإنه يجوز للمصلين المرور من أمامه، ولا يشملهم الوعيد الوارد في النهي عن المرور بين يدي المصلي؛ لأن المصلي في هذه الحالة هو المعتدي بوقوفه في مكان المرور العام.
ويجوز لرجال الأمن إرغام من يصلي في الممرات على قطع صلاته لإفساح الطريق عند وجود الزحام وحاجة الناس للمرور، بشرط أن يؤدي انتظارهم إلى التكدس والتدافع. وذلك لأن المصلي في هذه الحالة اعتدى على حق غيره، ولأن الفقهاء رخصوا في قطع الصلاة للعذر، ومن ذلك دفع الضرر العام. وينبغي أن يكون هذا الخيار الأخير، مع تفضيل استخدام الحواجز لتنظيم المصلين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15256
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15256
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي