العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من لا يستطيع ضبط مدة انقطاع سلس البول بحيث يمكنه تأخير الصلاة؟ وكيف تجوز صلاة الجمع الصوري لمن حدثه دائم مع علمنا بأن خروج وقت الصلاة يبطل الوضوء لصاحب السلس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صاحب السلس هو من يلازمه ، ومن لا يلزمه فليس بصاحب سلس ولا يلزمه لكل صلاة ما لم يحدث ناقض. وطهارته لا تبطل بخروج الوقت ولا بدخوله. فإن كان ينقطع عنه الحدث وقتًا يسع وجب عليه التأخير، وإلا قدّم المحافظة على الوقت. والجمع الصوري جائز له ولو لغير ذوي الأعذار، وله جمع التقديم والتأخير بوضوء واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83319
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي