العودة إلى البحث
السؤال

هل على المسافر الذي أدرك الإمام في التشهد الأخير من صلاة الجمعة أن يصلي ركعتين أم يتمها ظهرًا أربعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أدرك الإمام في صلاة وهو في لم يدرك الجمعة، وإنما يصليها ظهرًا.

والمسافر إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة، وجبت عليه صلاة الظهر مقصورة ركعتين، أما إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام، فإنه يصليها جمعة ويكمل الركعة الثانية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11463
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي