هل يلزم الوضوء عند كل صلاة نافلة (مثل صلاة الضحى) إذا كان المسلم قد توضأ لصلاة فريضة سابقة (مثل صلاة الفجر)، أم يكفيه التيمم، وذلك حسب مذهب الإمام مالك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توضأ المسلم لصلاة الصبح وبقي وضوؤه، فله أن يصلي به صلاة الضحى أو غيرها، ويستحب تجديد . أما إذا انتقض الوضوء، فلا يشرع لصلاة الضحى أو غيرها من الصلوات ما دام الماء متوفراً ويمكن استعماله دون ضرر. فاشتراط الوضوء يشمل والنافلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115919
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115919
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي