العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الوضوء عند كل صلاة نافلة (مثل صلاة الضحى) إذا كان المسلم قد توضأ لصلاة فريضة سابقة (مثل صلاة الفجر)، أم يكفيه التيمم، وذلك حسب مذهب الإمام مالك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توضأ المسلم لصلاة الصبح وبقي وضوؤه، فله أن يصلي به صلاة الضحى أو غيرها، ويستحب تجديد . أما إذا انتقض الوضوء، فلا يشرع لصلاة الضحى أو غيرها من الصلوات ما دام الماء متوفراً ويمكن استعماله دون ضرر. فاشتراط الوضوء يشمل والنافلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115919
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي