كيف يخرج المصلي من صلاة النافلة أو الفريضة إذا انتقض وضوؤه، وهل يلزمه التسليم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يبطل باتفاق العلماء، وإذا بطلت الصلاة بالحدث فلا داعي للتسليم منها، بل ينصرف المصلي مباشرة، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122131
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122131
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي