العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من تنحنح أو ضحك أو بكى فيها، وهل الكلام اليسير في الصلاة مبطل لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في حكم التنحنح في :

الحالة : إذا كان التنحنح لحاجة أو غلبة: لا يبطل الصلاة عند الفقهاء عمومًا، ويعدّ المصلي معذورًا.

الحالة الثانية: إذا كان التنحنح اختياريًا لغير حاجة:

الشافعية: اختلفوا على ثلاثة أقوال: القول : تبطل الصلاة إن بان حرفان، وإلا فلا. القول الثاني: لا تبطل حتى لو بان حرفان. القول الثالث: إن كان الفم مطبقًا لا تبطل، وإلا فتبطل إن بان حرفان.

الحنابلة: تبطل الصلاة إن بان منه حرفان فأكثر، لكن ابن قدامة يرى أنه لا يبطل لكونه لا يعد كلامًا وللحاجة إليه، مستدلًا بفعل الإمام أحمد ورواية علي -رضي الله عنه-.

المالكية: لا تبطل الصلاة إن دعت إليه ولو كانت غير متعلقة بالصلاة. أما إن كان عبثًا فتبطل الصلاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77680
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي