هل تبطل الصلاة بخروج حرفين غير مفهومين ولم يسمعهما من بجواري؟
اتفق الفقهاء على أن تبطل بالكلام لحديث زيد بن أرقم ومعاوية بن السلمي. ذهب الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أن الكلام المبطل للصلاة هو ما انتظم منه حرفان فصاعداً، أما المالكية فذهبوا إلى أنه حرف أو صوت ساذج. لم يفرق الحنفية ببطلان الصلاة بالكلام بين أن يكون المصلي ناسياً أو نائماً أو جاهلاً أو مخطئاً أو مُكرهاً، واستثنوا من ذلك السلام سهواً قبل إتمامها على ظن إكمالها. ذهب الشافعية إلى عدم بطلان الصلاة بكلام الناسي، والجاهل بالتحريم إذا قرب عهده أو نشأ بعيداً عن العلماء، ومن سبق لسانه، إذا كان الكلام يسيراً عرفاً، واستدلوا بحديث ذي اليدين. أما المكره على الكلام فتبطل صلاته على الأظهر ولو كان كلامه يسيراً، وإن كان كثيراً فتبطل به جزماً. ذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة بكلام الساهي والمكره، وبالكلام لمصلحة الصلاة، والكلام لتحذير نحو ضرير، ولا تبطل عندهم بكلام النائم إذا كان النوم يسيراً، وإذا سبق الكلام على لسانه حال القراءة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77122
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77122
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي