العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة وصيام المرأة إذا كانت دورتها الشهرية غير منتظمة، وتختلف مدتها ولونها من شهر لآخر، وما حكم الساعات التي ينقطع فيها الدم المؤقت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي العلم أن حيض المرأة قد يتقدم ويتأخر ويزيد وينقص، ولا إشكال في ذلك، ولا في مجيئه مرتين في الشهر إن كان بينهما 13 يوماً فأكثر.

ودم قد يبدأ غامقاً ثم يقل ويفتح لونه، والكدرة والصفرة تعتبر حيضاً إذا كانتا في زمن العادة أو اتصلتا بالدم، أما بعد الطهر فلا تُعد شيئاً، ويُعرف الطهر بالقصة البيضاء أو الجفاف التام.

إذا انقطعت الكدرة وخرجت القطنة نظيفة، فذلك طهر ويجب ، وما نزل بعد ذلك من كدرة أو صفرة لا يعتبر حيضاً ما لم يكن دماً صريحاً.

إذا كان الانقطاع بعد الظهر تاماً وخرجت القطنة نظيفة ولم تغتسلي، فعليك قضاء صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما إذا كانت القطنة عليها أثر صفرة أو كدرة، فلا قضاء عليك. والإفرازات بعد الطهر لا تضر ما لم ينزل دم صريح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9432
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي