هل تجب الصلاة على من انقطع عنها الحيض أربعة أشهر، ثم أتى قليلاً لثلاثة أيام وانقطع شهراً، ثم أتى مرتين في شهر واحد بكمية قليلة ليوم واحد مع قصاصات بيضاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأيام الثلاثة التي عادت فيها الدورة الشهرية تعد حيضًا، ويجب برؤية الطهر بعدها. وإذا رأت المرأة الدم مرتين بكمية قليلة جدًّا خلال يوم وليلة فهو حيض يجب الغسل بانقطاعه، أما إن لم يبلغ الدم هذه المدة فليس حيضًا عند ، وإن كان الاغتسال منه خروجًا من .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176839
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176839
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي