هل تغتسل المرأة وتصلي وتصوم إذا كانت عادتها سبعة أيام، وفي اليومين الرابع والخامس ينقطع الدم، ثم تراه في اليومين السادس والسابع على هيئة "مثل الخيط ينزل"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انقطع دم ورأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه (الجفوف أو القصة البيضاء)، وجب عليها ، وتكون لها أحكام الطاهرات. وإذا عاد الدم في فترة الحيض، يعتبر حيضًا حتى لو كان قليلًا، فتتوقف عن الصلاة، وإذا انقطع تغتسل مرة أخرى. وتصح صلاتها وصيامها في فترة الطهر التي تخللت الحيض. أما الصفرة والكدرة بعد الحيض، فتعتبر حيضًا إذا كانت في زمن العادة، ولا تعتبر حيضًا إذا كانت في غير زمن العادة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111525
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111525
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي