العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الصلاة على من انقطع عنها الحيض أربعة أشهر، ثم أتى قليلاً لثلاثة أيام وانقطع شهراً، ثم أتى مرتين في شهر واحد بكمية قليلة ليوم واحد مع قصاصات بيضاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأيام الثلاثة التي عادت فيها الدورة الشهرية تعد حيضًا، ويجب برؤية الطهر بعدها. وإذا رأت المرأة الدم مرتين بكمية قليلة جدًّا خلال يوم وليلة فهو حيض يجب الغسل بانقطاعه، أما إن لم يبلغ الدم هذه المدة فليس حيضًا عند ، وإن كان الاغتسال منه خروجًا من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176839
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي