العودة إلى البحث
السؤال

1. هل يجوز للزوجة مساعدة زوجها في الاغتسال من الجنابة بتدليك جسمه وصب الماء عليه؟ 2. هل يجب تعميم الماء على أعضاء الوضوء مرة أخرى في غسل الجنابة أم يكتفى بما صب عليها أثناء الوضوء؟ 3. هل يجوز للمصاب بسلس المذي المسح على الجوربين حتى وإن لبسهما والمذي ينزل أثناء الوضوء؟ 4. هل هذا الموقع تابع لمواقع الشيخ محمد المنجد ومن هو المفتي عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاستعانة بالزوجة في أو جائزة إن كانت في صب الماء بلا كراهة، ومكروهة تنزيهاً إن كانت في الدلك. وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بغير عذر إلا من عذر في الدلك. ترك ذلك خروجاً من . غسل أعضاء الوضوء بعد الغسل لا يجب، بل غسل الجنابة يغني عن الوضوء. للمصاب بالسلس، إذا توضأ وضوءاً صحيحاً، جاز له المسح على الجوربين، ولا يؤثر ما خرج منه أثناء الوضوء أو بعده قبل لبس الجورب، فالمعذور لا تبطل طهارته بحدثه الدائم إلا بخروج الوقت أو بحدث آخر غير حدثه الدائم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105912
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي