العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الاقتصار على الماء فقط في الغسل من الجنابة دون استخدام الصابون ونحوه، وهل مس العضو الذكري أثناء الغسل من الجنابة ينقض الغسل ويوجب الإعادة إذا كانت النية الاغتسال من الجنابة فقط؟ وهل استخدام الصابون أو معجون الأسنان أو الشامبو أو المطهرات أو الكريمات أو الزيوت أو ملامسة البنزين ونحوه، أو النظر إلى امرأة بشهوة، أو ملامسة النساء بالمصافحة أو غيرها، ينقض الوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: في من الجنابة استعمال الماء الخالص، ويجوز استعمال الصابون إذا كان بصب الماء المطلق على البدن بنية رفع الجنابة بعد استعمال الصابون. أما خلط الصابون بالماء بحيث يغيره، ففيه قولان للعلماء، عدم التطهر به، وإن كان القول بالجواز أقوى دليلاً.

ثانياً: مس أثناء الغسل لا يبطل الغسل ولا يوجب إعادته، وإنما ينقض إذا كان قد توضأ قبله. ويُعلم أن الأصغر يرتفع بارتفاع الحدث الأكبر ولو لم ينو رفعه، فالاغتسال من الجنابة يجزئ عن الوضوء.

ثالثاً: ما ذكرته من أمور ليست من نواقض الوضوء، إلا لمس المرأة، به عندنا أنه ليس ناقضاً. ويجب التنبيه على حرمة النظر إلى الأجنبيات ومصافحتهن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98724
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي