ما حكم الشرع في استعمال اللولب الرحمي لمنع الحمل، وما حكم الصلاة في طول مدة الدورة الشهرية في حال تركيبه؟
يحرم تركيب اللولب إلا ملحة أو حاجة شديدة، لأنه يتطلب كشف العورات المغلظة، حتى لو كان الكاشف طبيبة أنثى، ولما يسببه من اضطراب الدورة الشهرية.
إذا رُكب اللولب لضرورة ولم يغير الدورة، يبقى كما كان. أما إذا غيرها، فما زاد على مدة المعتادة يُعد ، وتصلي وتصوم بعد الاغتسال لكل صلاة.
أما إذا رُكب لغير ضرورة، فإذا لم يغير الدورة جاز إبقاؤه، وإن غيرها وجب التخلص منه.
يجوز للمرأة تركيب اللولب بنفسها أو بواسطة زوجها إذا لم يسبب اضطراباً في الدورة، حتى لو لم يكن هناك حاجة، لأنه في معنى العزل الجائز برضا الطرفين.
إذا تغير الدم الزائد عن العادة في لونه ورائحته بسببه، فإنه يعتبر دم استحاضة حتى لو لم يتجاوز 15 يوماً، الاحتياط فيه مع تجنب الوطء إن أمكن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32125
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32125
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي