ما حكم الشرع في وضع "الباروكة" اللاصقة للشعر لمن هو أصلع، وما الأحكام المتعلقة بذلك كالغسل والوضوء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصلع في الرجال لا يُعدّ عيبًا، ولا يُرخّص لهم في لبس الباروكة، حتى على قول من يُرخّص بها للنساء لستر عيب ظاهر، لأن لبس الباروكة محرّم للرجال والنساء على حد سواء لما فيه من الغش والتدليس. أما إذا كانت المرأة لا يوجد لديها شعر أصلاً فقد يُباح لها لبس الباروكة ، أما الرجل فلا يجوز له ذلك بأي حال. ومن لبس الباروكة على وجهٍ محرّم، فلا يجوز له المسح عليها في ، لأن الرخص لا تُستباح بالمعاصي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9092
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي