العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصفرة التي تتكرر بعد رؤية الطهر في الحيضة الواحدة، وهل تعتبر حيضًا؟ وما سبب اختلاف الفتاوى بخصوصها، وهل يجوز الأخذ بفتوى عدم اعتبارها حيضًا بعد رؤية الطهر، وهل كانت الصحابيات يغتسلن عدة مرات للحيضة الواحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعتبر الصفرة والكدرة حيضًا إذا كانتا في مدة العادة، أو متصلتين بالدم. فإذا رأت المرأة الطهر (بالجفوف أو القصة البيضاء) بعد انقضاء مدة العادة، ثم رأت صفرة أو كدرة، فلا تعدّ حيضًا، وعليها منها فقط. أما إذا رأتها في مدة العادة، فهي حيض، وعليها الاغتسال بعد انقطاعها، وكذلك لو عاودها الدم بعد رؤية الطهر. والطهر المتخلل للحيضة صحيح. وعلى المرأة المبادرة عند رؤية الطهر، وهو والأبرأ للذمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135082
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي