العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة للمرأة التي لا تنقطع عنها الدورة الشهرية منذ ست سنوات، مع العلم أن عادتها كانت سبعة أو ثمانية أيام، فهل تصلي بعد خمسة عشر يومًا أم تعتبر مدة عادتها فقط؟ وهل يترتب إثم على من نذرت شرب فنجالين فقط من القهوة ثم زادت على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت كونك مستحاضة بأن تجاوز الدم 15 يومًا، فعليكِ الرجوع إلى عادتك السابقة إن كنتِ تعرفينها، ولا يجوز لكِ انتظار 15 يومًا ثم الاغتسال، فإذا كنتِ قد تركتِ شيئًا من الصلوات في المدة السابقة فعليكِ قضاؤها عند .

أما بخصوص السؤال الثاني، فنذر لا يلزم الوفاء به عند الجمهور وهو به، ولا يلزم بترك الوفاء به شيء، ومذهب الحنابلة أن من نذر مباحًا مخير بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101558
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي