هل إقامة الحد بالقتل على من مارست اللواط في الصغر واستمرت بعد البلوغ ثم تابت صحيح، وهل يجب عليها إقامة الحد على نفسها، وهل يلزمها إعادة الصلوات التي أدتها دون غسل بعد هذا الفعل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السحاق (فاحشة المرأة مع المرأة) كبيرة يجب منها بتركها وستر النفس وعدم إخبار أحد بها، وليس فيها حدٌّ معين كالزنا واللواط، لكن للحاكم أن يعزّر فاعلها. من وُفِّقت للإقلاع عنها فعليها ستر نفسها وكثرة التوبة والاستغفار وفعل الخير. التعزير يختص بولي الأمر. أما ، فإذا نزل مني ولم يُغتسل، فيجب إعادة جميع الصلوات التي صُليت على جنابة، لعدم صحة الصلاة قبل رفع الجنابة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82535
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82535
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي