العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة يمين على من حنثت في يمينها بترك العادة السرية، التي تمارس بفرك الفرج على وسادة، وهل هذه الممارسة محرمة وتعد من العدوان المذكور في قوله تعالى: "فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ"؟ وهل يوجب ذلك الغسل كالجنابة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفارة اليمين تلزم السائلة، لورود اليمين المنعقد، وحنثها فيه، ووجوب ، وطريقتها مبينة في رقم: 142972.

أما هذه الطريقة في إفراغ الشهوة، فهي تدخل في الاستمناء؛ لكونها إخراج مني بغير الطريق .

يجب إذا خرج مني بسبب ممارسة هذه العادة، والمني يخرج مصحوباً بشهوة ودفق، فإن لم يخرج مني فلا غسل، وراجعي الفتوى رقم: 115854.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143605
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي