العودة إلى البحث
السؤال

هل من شكَّ في وقوعه في ناقض من نواقض الإسلام، ثم نطق بالشهادتين واغتسل بنية رفع الجنابة والدخول في الإسلام، ثم انتقض وضوؤه أثناء الغسل بخروج ريح، يُتم غُسله ثم يتوضأ، أم يجب عليه إعادة الغسل بنية الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أنت مصاب ، ونحذرك من الاسترسال معه. إذا شككت في انتقاض إسلامك، فالأصل أنك مسلم حتى تتأكد يقينًا جازمًا أنك فعلت ما يوجب . لا يجب على الكافر إلا إذا أتى ما يوجب الغسل حال كفره، فيغتسل لرفع حدثه، وليس لأن الكفر بحد ذاته يوجب الغسل. وعلى القول بوجوب الغسل مطلقًا، فخروج الريح لا يبطله. لم يكن يلزمك الغسل أصلًا بسبب شكك المذكور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118647
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي