هل يجوز للإنسان قصد المشقة في العبادة طلبًا للثواب، مثل الوضوء بماء بارد مع توفر الدافئ، أو قصد مسجد أبعد مع وجود أقرب، بناءً على قول الشاطبي بأن من يتعمد المشقة لا يثاب عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يؤجر المكلّف على المشقة إذا قصدها لذاتها، بل يؤجر عليها إذا كانت مقارنة للفعل المكلّف به، لأن الشريعة لا تقصد المشقة لذاتها. فمن قصد المشقة لمجرد زيادة الأجر، كمن يحج ماشيًا ليشق على نفسه، فقد خالف مقصود الشارع. "أجرك على قدر نَصَبك" لا يعني النَصَب المقصود من المكلّف، بل النَصَب الذي يقع في العبادة ولم يقصده المكلّف. واستعمال الماء الساخن أو البارد في جائز وواسع، لأن دين الله يسر، كما قال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24011
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 24011
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي