هل يعتبر وضوء من أخذ بقول من قال: "إن ماء الوضوء يبقى صالحاً للوضوء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته" صحيحًا، مع وجود نجاسة على اليد، دون الجزم بتغير الماء بها، أو محاولة التأكد من التغير، سواء كان ذلك في الحالة العادية أو للموسوس أو لمن يجد مشقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
علاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، ومن توضأ أو اغتسل وعلى عضو من أعضائه لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن طهارته تصح ويرتفع حدثه. ومصاب الوسوسة يأخذ بما خف عليه من أقوال الفقهاء. والماء المنفصل بعد غسل العضو المتنجس له حكم خاص. والأصل بقاء الطهورية وعدم التغير، فمن شك في نجاسة الماء فلا حرج عليه في به؛ لأن الأصل بقاء .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139561
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139561
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي