ما حكم صلاة من فاتته صلاة الجماعة لوسوسته، وتطاير الماء من إزالة النجاسة في الحمام، وما حكم الماء المتطاير من الصنابير في الحمامات العامة، وهل يشترط مسح البول ثلاث مرات، وما حكم الماء المتبقي على اليد بعد إزالة البول، وما مدى صحة أن ابن القيم ذكر أن الموسوس لا يعيد الصلاة حتى لو كان فيها نقص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
علاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، ويمكن للموسوس العمل بما يسهل عليه من أقوال الفقهاء، فدين الله يسر. لذا، لا تُعد أو بسبب الوسوسة، ولا تغسل العضو أكثر من ثلاث مرات، ولا تحكم على شيء إلا بيقين جازم. الماء المنفصل عن إزالة النجاسة طاهر ما لم يتغير بها، ويكفي لغسل النجاسة صب الماء حتى تزول. لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، ويجب الوضوء كالشخص العادي مع مجاهدة الوساوس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141697
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141697
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي