العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق بلفظ "أنت محرمة كحرمة مكة على اليهود" قاله الزوج لزوجته في غيابها، وهو غاضب من خروجها من المنزل دون رغبته، وهل يؤثر كون الزوجة غير طاهر وقد جامعها أكثر من ثلاث مرات دون أن تتطهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "أنت عليّ حرام" ينظر في نيته: - إذا نوى الظهار فظهار، وكفارته مبينة في رقم: 30249. - إذا نوى فطلاق يقع ولو كانت الزوجة حائضًا عند ، ولا يقع عند ابن تيمية. - إذا نوى يمينًا فيمين، وكفارته مبينة في الفتوى رقم: 88445. - إذا لم ينو شيئًا فيمين.

أما إن تلفظ الزوج بذلك قبل أن تغلق أمه فمه، فاعتبار نيته واجب، لكن إذا تم إغلاق فمه قبل إتمام جملة "أنت محرمة" فلا يلزمه شيء. إذا جامع الزوج زوجته وهي حائض فهما آثمان، وعليهما . ولا كفارة عليهما عند الجمهور، ولكن عند الحنابلة يلزم كل منهما دينار أو نصفه عن كل جماع.

يحرم على الزوجة إيذاء زوجها أو الخروج من بيته بغير إذنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112540
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي