ما حكم من أحرم للعمرة دون اشتراط، ثم اضطر لفك إحرامه بسبب حادث، وأكمل العمرة بعد ذلك بإحرام جديد من التنعيم، وهل يجزئه صيام ثلاثة أيام كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كان البقاء في ثياب لإتمام ، وكونك فعلت ذلك جهلاً، فلا شيء عليك، وإحرامك الثاني لا يُعتبر. وإذا ارتكبتَ محظوراً كتقليم الأظافر أو قص الشعر أو قتل الصيد، فعليك ؛ لأن هذه المتلفات تستوي في وجوب الفدية فيها للعالم والجاهل، وتفدي عن كل جنس منها بفدية. والفدية إحدى خصال ثلاث: ذبح شاة في الحرم وتوزيع لحمها على فقرائه، أو إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو صيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72087
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72087
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي