هل إخراج الفدية (شاة) صحيح أم تلزم بدنة، وهل تجب إعادة العمرة، بخصوص ما حدث من التصاق بمؤخرة ولد أخت السائل وخروج المني وهو مُحرم؟
ارتكبت ذنبا عظيماً بإساءتك إلى رحمك وفي حرم الله. يجب عليك أولاً.
أما بخصوص ، فبما أنك غير متأكد من تطهرك من الأكبر قبل أدائها، فإن عمرتك غير صحيحة عند العلماء، لأن شرط لصحة .
وعلى قول الجمهور، لا تزال على إحرامك، ويجب عليك الذهاب إلى مكة لإكمال العمرة (طواف وسعي صحيحين). إذا لم تستطع الوصول إلى مكة، فحكمك حكم المحصر، وعليك ذبح هدي.
ما فعلته من محظورات جهلاً لا يلزمك فيه شيء، إلا أنه من باب الاحتياط، إذا كانت المحظورات من قبيل الإتلاف (مثل قص الشعر والأظفار)، فعليك فدية تخيير: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
ويلزمك أيضاً فدية لما وقع منك من الإنزال والمباشرة. وإن كنت قد أخرجت شاة، فنرجو أن يكون ذلك مجزئاً.
ما زلت مطالباً بإكمال عمرتك، أو ذبح هدي إذا أُحصرت، فإن لم تستطع، فعليك صيام عشرة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127455
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127455
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي