العودة إلى البحث
السؤال

هل إطلاق اللحية وتقصيرها جائز، وهل الأحاديث الواردة عن السلف تدل على جواز قص اللحية إذا زادت عن القبضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب العلماء إلى وجوب إعفاء اللحية، وأن الأخذ مما زاد عن القبضة جائز، بخلاف الأخذ مما دون القبضة فإنه لا يجوز، كما أن حلق اللحية محرم؛ لأن الأمر بإعفائها جاء نصًّا في النبوية، وليس للتشبه بالمجوس والمشركين، أو بالنساء. وقد استدل القائلون بجواز الأخذ مما زاد عن القبضة بفعل عدد من الصحابة؛ كابن عمر وجابر وأبي هريرة -رضي الله عنهم-. وقول الإمام أحمد "وأكرهه للرجال" فُسِّر بأنه في شعر الوجه عمومًا، وليس في شعر اللحية، وحتى لو كان في شعر اللحية، فإن الكراهة عند المتقدمين كالإمام أحمد تعني التحريم. أما حديث "ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء، ولحى الرجال يقولون: سبحان الذي زين الرجال باللحى، والنساء بالذوائب" فإنه حديث موضوع، لا يصح الاستدلال به. على المسلم في مثل هذه الأمور هو الحرص على اتباع الحق، ومجانبة الهوى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133628
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي