العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أحرم للعمرة دون اشتراط، ثم اضطر لفك إحرامه بسبب حادث، وأكمل العمرة بعد ذلك بإحرام جديد من التنعيم، وهل يجزئه صيام ثلاثة أيام كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان البقاء في ثياب لإتمام ، وكونك فعلت ذلك جهلاً، فلا شيء عليك، وإحرامك الثاني لا يُعتبر. وإذا ارتكبتَ محظوراً كتقليم الأظافر أو قص الشعر أو قتل الصيد، فعليك ؛ لأن هذه المتلفات تستوي في وجوب الفدية فيها للعالم والجاهل، وتفدي عن كل جنس منها بفدية. والفدية إحدى خصال ثلاث: ذبح شاة في الحرم وتوزيع لحمها على فقرائه، أو إطعام ستة مساكين (لكل مسكين نصف صاع)، أو صيام ثلاثة أيام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72087
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي