هل يجب عليّ دم عن الوضوء ودم عن الاغتسال أم دم واحد عن الطهارة ككل بعد اكتشاف خطأ في الطهارة أثناء العمرة والعمل بمذهب الحنفية الذي لا يشترط الطهارة؟ وهل يجوز الأخذ برأي الإمام أحمد في أن الدم عن الطواف شاة وليس بدنة، وهل يجوز إخراج الدم على التراخي؟
أهل العلم يشترطون ، فمن طاف بغير طهارة كمن لم يطف، وعليه أن يكف عن محظورات ويعود لمكة لطواف صحيح وسعي ثم تقصير.
ما أُتلف من محظورات الإحرام (كقص الشعر وتقليم الأظافر) فيه فدية واحدة عن كل جنس (شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين).
ما كان من قبيل الترفه (كلبس المخيط ) لا شيء فيه للجاهل.
الجماع جهلاً لا يفسد عند كثير من أهل العلم.
عدم اشتراط الطهارة للطواف هو مذهب الحنفية ورواية للحنابلة، وهو قول مرجوح، لكن الأخذ به بعد وقوع الأمر مما سُوِّغ.
بناءً على مذهب الحنفية والحنابلة، طوافك صحيح وعليك شاة، ولا يُفرق بين الكثير والقليل والجنب والمحدث في طواف العمرة.
تأخير ذبح جائز عند بعض أهل العلم والأفضل المبادرة به، ويجب ذبحه في الحرم وتوزيعه على فقرائه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144773
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144773
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي