العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أدى العمرة جاهلًا وجوب الغسل من فعل معين، وأخذ برأي الحنفية بصحة الطواف مع ذبح بدنة للجنب، ولكن لا يستطيع الذبح؟ وهل عليه كفارة عن كل عمرة أم كفارة واحدة؟ وهل يجوز الأخذ برأي سنية الطهارة للطواف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص آراء العلماء في في ثلاثة مذاهب: 1. : الطهارة شرط لصحة الطواف. 2. الحنفية ورواية عن أحمد: الطهارة واجب يُجبر تركه بدم. 3. بعض الحنفية: الطهارة سنة ولا شيء في تركها.

على القول بالوجوب: من طاف غير متطهر يلزمه دم عن كل نسك، فإن عجز فعليه صيام عشرة أيام. الحنفية يرون أن من طاف جنبًا أو حائضًا فعليه ذبح بدنة، ومن طاف محدثًا حدثًا أصغر فعليه شاة.

إذا لم تعرفي عدد الأنساك التي طفتِها غير طاهرة، فعليك التحرّي والفداء بما يحقق اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة. على القول بسنية الطهارة، فلا شيء عليكِ.

على العامي عند اختلاف الأقوال من يثق به من أهل العلم، دون تخيّر ما يوافق الهوى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134038
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي