ما حكم من أدى العمرة جاهلًا وجوب الغسل من فعل معين، وأخذ برأي الحنفية بصحة الطواف مع ذبح بدنة للجنب، ولكن لا يستطيع الذبح؟ وهل عليه كفارة عن كل عمرة أم كفارة واحدة؟ وهل يجوز الأخذ برأي سنية الطهارة للطواف؟
تتلخص آراء العلماء في الطهارة للطواف في ثلاثة مذاهب: 1. الجمهور: الطهارة شرط لصحة الطواف. 2. الحنفية ورواية عن أحمد: الطهارة واجب يُجبر تركه بدم. 3. بعض الحنفية: الطهارة سنة ولا شيء في تركها.
على القول بالوجوب: من طاف غير متطهر يلزمه دم عن كل نسك، فإن عجز فعليه صيام عشرة أيام. الحنفية يرون أن من طاف جنبًا أو حائضًا فعليه ذبح بدنة، ومن طاف محدثًا حدثًا أصغر فعليه شاة.
إذا لم تعرفي عدد الأنساك التي طفتِها غير طاهرة، فعليك التحرّي والفداء بما يحقق اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة. على القول بسنية الطهارة، فلا شيء عليكِ.
الواجب على العامي عند اختلاف الأقوال تقليد من يثق به من أهل العلم، دون تخيّر ما يوافق الهوى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134038