ما حكم الماء الذي يصيب الثياب من صنبور الماء أثناء الاستنجاء؟
الماء الذي يصيب الثوب أو البدن من الصنبور طاهر. أما الماء الذي تغسل به ، فإن تغيرت بعض صفاته بالنجاسة فهو نجس، ويجب غسل ما أصابه. وإن لم يتغير، فهو طاهر. هذا مذهب الإمام مالك، وينبغي الحذر من وساوس الشيطان في هذا الباب. كما قال شيخ ابن تيمية: "وأما الماء فهو في نفسه طهور، ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه: صار استعماله استعمالاً لذلك الخبيث، فإنما نهي عن استعماله لما خالطه من الخبيث؛ لا لأنه في نفسه خبيث، فإذا لم يكن هناك أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث له، كان هذا التقدير والاحتمال مع طيب الماء وعدم التغير فيه من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتنا". وقد نص الأئمة على أنه إذا سقط ماء من ميزاب ونحوه، ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه، بل يكره. وأكد الشيخ ابن عثيمين أن الأصل في الثياب ، ولا يجب غسلها ما لم يتيقن إصابتها بشيء نجس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9140
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9140
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي