العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من صلى في نعليه جهلا بوجود نجاسة فيهما، ولم يتأكد من طهارتهما قبل الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالنعال مستحبة، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه، وأمر بمخالفة اليهود الذين لا يصلون بنعالهم. إذا تأكدت طهارتها، فالصلاة بها جائزة باتفاق المسلمين، أما إذا تيقنت نجاستها، فلا تصح الصلاة بها حتى تطهر. أن النعل يطهر بدلكه بالأرض، كما ورد في . وإذا شككت في الخف، فلا تكره الصلاة به، وإن تيقنت نجاسته بعد الصلاة، فلا للصلاة على الصحيح. فصلاتك صحيحة، لعدم تيقنك بوجود نجاسة في أسفل النعل، فالنعل من المسائل التي يقدم فيها النادر على الغالب؛ فالغالب عليها النجاسة، ولكن الشرع ألغى حكم الغالب وأثبت حكم النادر رحمة وتوسعة على العباد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57221
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي