هل الدم اليسير المعفو عنه يبقى معفوا عنه إذا أصاب شيئًا مبللًا أو خالطه الماء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على العفو عن يسير الدم، وإن اختلفوا في تحديد المقدار اليسير منه. إذا أصاب الدم شيئًا مبتلاً تنجس، ولكن يعفى عن يسيره. إذا أصاب الدم الماء الكثير (فوق القلتين) ولم يتغير، فإنه طهور. أما إذا أصاب الماء القليل (دون القلتين) فمذهب الشافعية والحنابلة تنجسه، ومذهب المالكية واختيار ابن تيمية عدم تنجسه إلا بالتغير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97830
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97830
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي