هل قول الأئمة الثلاثة (الحنفية والمالكية والحنابلة) بعدم انتقال النجاسة من متنجس إلى طاهر بوجود الرطوبة هو قول الجمهور، ولماذا يفتي بعض المشايخ بقول الشافعية بانتقالها مطلقًا دون ذكر الخلاف؟ وهل مقياس الرطوبة عند الحنابلة يتساوى مع الحنفية؟ وما هو الواجب على من تيقن بوجود نجاسة بعد فترة طويلة من التعامل مع المكان على أنه طاهر، وعلى من انتشرت النجاسة في بيته بسبب عدم تحريه، وعلى من كان يجهل أن الماء يتنجس بملاقاة النجاسة فغسل ثيابًا متنجسة مع ثياب طاهرة ثم نشرها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مس الرطب جافًا ولم تنتقل ، فهو قول وصحيح. الأصل في الأشياء ، ومن جهل وجود النجاسة فتعامل بناءً على الأصل فعباداته صحيحة ومعذور. يسير النجاسة معفو عنه عند كثير من العلماء. من عمل بقول إمام متبوع من العوام فلا تثريب عليه. يجب تجنب الوساوس وعدم الاسترسال معها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184464
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184464
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي