العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ مسح البدن بخرقة أو نحوها لتطهيره إذا أصابه بول، استنادًا لقول ابن تيمية بأن النجاسة متى زالت بأي وجه زال حكمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب أهل العلم إلى أن لا تطهر إلا بالماء الطاهر المطهر، وذهب بعضهم كأبي حنيفة ورواية عن أحمد ورجحه ابن تيمية، إلى أنها تطهر بكل مائع طاهر يزيلها كالخل. ويرى ابن تيمية أن المتنجس الذي يضره كالحرير والورق، يجوز مسحه. وبالتالي، ليس المسح بالخرقة أو المنديل مطهرًا للنجاسة عنده، إلا إذا كان المتنجس يضره الغسل أو كان جسماً صقيلاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52801
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي