العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن اعتماد ما ورد في "الفتاوى الهندية" من أن الثوب لا يصبح نجسًا إذا مر على أرض نجسة مبتلة ولم يصل إلى حد لو عُصر لسال منه شيء، للصلاة بملابس الخروج الملامسة لمياه المجاري؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج، ومن قواعد أن المشقة تجلب التيسير، وأن كلما ضاق الأمر اتسع. من أمثلة ذلك العفو عن طين الشارع مع احتمال تنجسه، بل العفو عن اليسير من المتيقنة، لعموم البلوى وصعوبة التحرز منها.

وقد نص الشافعية والحنابلة على العفو عن يسير طين النجاسة المتيقنة. إذا تيقنت النجاسة ولم تمري في طريق طاهر، فإنه يعفى عن ذلك إذا كان يسيرا، وينبغي تجنب النجاسة ما أمكن.

إذا اتصل ثوب طاهر بثوب نجس أو أرض نجسة، وكان أحدهما رطبا، فإن النجاسة تنتقل إلى الطاهر عند الشافعية والحنابلة، ويكفي البلل أو الرطوبة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9736
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي